info@sco-eg.com
س1 : من هو الملتزم بتقديم الإقرار الربع سنوى المنصوص عليه بالبند [1] من المادة ( 15) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 ؟
ج1 – يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقاً لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
س2 : ما هى الحالات التى يُعفى الممول ( الموظف أو العامل ) فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟
ج2 – يُعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية: (1)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها أيا كان دخله. (2)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله السنوى منها مبلغ 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون).
س3 : - ما هى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟
ج3 – يلتزم هذا الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوىفى الحالات الآتية : 1- إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أياً كانت قيمة هذا الدخل. 2- إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 جنيه سنوياً ( الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون ).
س4: ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه عمال اليومية من المرتبات وما فى حكمها؟
ج4 – وحد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) وقدرها 5000 جنيه والإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند [1] من المادة (13) وقدرة 4000 جنيه.
س5 : هل يحق للممول ( العامل أو الموظف ) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه ؟ ولأى جهة يقدم الاعتراض ؟
ج5 – نعم يحق له ذلك بطلب يُقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة.
س6 : هل يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص ؟
ج6 – نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار طبقاً لنص المادة (118) من القانون 91 لسنة 2005.
س7 : هل يجوز خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟
ج 7 – لم يقرر القانون رقم 91 لسنة 2005 خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاءات المقررة بالنسبة للشريحة المعفاة ( 5000 جنية ) والإعفاء الشخصى ( 4000 جنية ).
س 8 : ما هى المعاملة الضريبية للمبالغ التى يتقاضاها الممول ( العامل أو الموظف ) من غير جهة عمله الأصلية ؟
ج 8 – تخضع المبالغ التى يحصل عليها الممول ( سواء كان منتدب أو غير منتدب ) من جهة غير جهة عمله الأصلية للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بسعر 10 % ضريبة قطعية دون خصم أى تكاليف أو أى خصومات أخرى وبناء على ذلك لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأى إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ.
س9 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل الوجبة الغذائية ؟
ج9- ورد بالفقرة ( ا ) من البند [ 5 ] من المادة ( 13 ) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين وذلك بشرط أن تكون هذه الوجبة عينيه وجماعية، ويترتب على ذلك إذا دفع صاحب العمل مبلغاً نقدياً مقابل الوجبة يعد ميزة نقدية وتخضع للضريبة على المرتبات يتحملها من صُرفت له.
س10 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل عدم استفادتهم من ميزة النقل الجماعى التى تقررها الشركة للعاملين فى ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟
ج10- ورد بالفقرة ( ب ) من البند [ 5 ] من المادة (13) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء ميزة النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفه وذلك بشرط أن تكون هذه الميزة عينيه وجماعية وهذا يعنى أن المنشأة أو الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لا تعد ميزه للعاملين ولا تخضع للضريبة ، وفى حالة عدم امتلاكها لسيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير لنقل العاملين نقلاً جماعياً فإن تكلفة النقل أيضاً لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة وهذا هو المقصود من عبارة أو ما يقابله من تكلفة . وبناء على ذلك إذا قامت الجهة بصرف مبالغ لأى من العاملين فى صورة بدل نقدى مقابل ميزة النقل الجماعى فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.
س11 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من حصص الأرباح التى يتقرر توزيعها قانوناً ؟
ج11 تضمن القانون بالبند [ 6 ] من المادة ( 13 ) نصاً صريحاً بإعفاء حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون مع مراعاة أن هذه الحصة لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة لها.
س12 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها فى شركات الأموال ؟
ج12 – لم يتضمن القانون نصاً بخضوع ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية أو بدلاتها فى شركات الأموال للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن هذه المكافآت والبدلات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي للشركة طبقاً للبند [ 4 ] من المادة ( 52 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005.
س13 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المساهمين من حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل حضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية فى ظل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟
ج13 – لم يتضمن القانون نصاً بخضوع هذه الحصص أو الأرباح الموزعة أو مقابل الحضور للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للشركة.
س14 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت ؟
ج 14 – قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين الخاضعين للضريبة.
س15 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و المديرين فى شركات الأموال من مرتبات ومكافآت مقابل العمل الإدارى ؟
ج 15- قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين ودون تحديد حد أقصى لهذه المبالغ أو عدد هؤلاء الأعضاء.
س16 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة فى حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش ؟
ج 16 – ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش يُعفى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقاً للقانون رقم 232 لسنة 1996.
س17 : هل تُعتبر التكاليف الفعلية التى يتطلبها أداء العامل لمهام وظيفته من ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة من عدمه ؟
ج 17 – إن التكاليف الفعلية التى يتطلبها بالضرورة أداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تعتبر مقابل تكلفة فعلية وفقاً للأحكام العامة للقانون.
س18 : هل يحق للمحال للمعاش ويعمل بأى جهة فى التمتع بالإعفاءات الضريبية الواردة بالمواد 7 ، 13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 عن المبالغ التى يتقاضاها من جهة عمله من عدمه ؟
ج18- إن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقى العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصى وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عمله الأصلية.
س19 : ما هو السعر المفروض على صافى الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ؟
ج19 -السعر المفروض طبقاً لما هو وارد بنص المادة ( 8 ) من القانون 91 لسنة 2005 كالآتى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10% أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15% أكثر من 40000 20%
س20 : ما هى نسبة مقابل التأخير المستحق على ما لم يقوم بتوريده أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد فى الميعاد ؟ ومتى تستحق ؟
ج 20 – يُستحق مقابل التأخير من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد ويُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافاً إليه 2 %.
س21 : هل يتمتع العامل أو الموظف الذى يعمل لفترة من السنة بالإعفاءات المقررة من خلال الشريحة المعفاة ؟ والإعفاء الشخصى (5000،4000) كاملة أم بنسبة مدة الحصول على الإيراد ؟
ج21 – إن الممول ( العامل أو الموظف ) الذى يعمل لفترة من السنة يستحق الإعفاءات الضريبية المذكورة بنسبة مدة العمل إلى السنة وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) ، ( 8 ) ، ( 10 ) من القانون.
س22 : من هو المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة ؟
ج22 – المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة وذلك بحجز مبلغ لما يكون عليهم دفعه تحت حساب الضريبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم التوريد إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر من الدفعات فى الشهر السابق. وفى حالة إذا ما كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة تقع مسئولية توريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة.
س23 : ما هى إلتزامات صاحب العمل تجاه المصلحة ؟ وتجاه الموظف أو العامل ؟
ج 23 – التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة: (1) بأن يحجزا مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالى . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به. (3) تقديم إقرار ربع سنوى فى 1/1/ ، 1/4 ، 1/7/ ، 1/10 إلى المصلحة أما التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل هو: [1] إعطاء الممول بناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
س24 : ما هى العقوبة المقررة عند الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبي فى الحالات التى يلتزم فيها الموظف بتقديم إقرار ضريبى ؟
ج24- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.
س25 : ما هى العقوبة المقررة فى حالة إمتناع أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد عن استقطاع أو خصم أو توريد الضريبة فى المواعيد القانونية؟
ج25- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.
س26 : ما هى المعاملة الضريبية للعلاوات الخاصة التى تقرر منحها للموظف فى حالة حساب الضريبة على المرتبات وما فى حكمها للأجر الأساسى؟
ج 26 – تضمنت الفقرة الأولى من المادة ( 13 ) من القانون حكماً مفاده عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة. وحيث أن هذه العلاوات معفاة بموجب نص صريح فى القوانين التى تقررها لذلك تعفى هذه العلاوات من ضريبة المرتبات وفقاً لهذه القوانين.
س27 : ما هى المعاملة الضريبية للأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم ضمها إلى المرتب الأساسى ؟
ج27 – إن العلاوات الخاصة وإن كانت معفاة بموجب قوانين منحها سواء تم إضافتها للمرتب الأساسى أم لم يتم إضافتها إلا أن الأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم إضافتها للمرتب الأساسى تخضع للضريبة ولا تتمتع بالإعفاء المقرر للعلاوة وفقاً لما أنتهى إليه رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ووافقت عليه مصلحة الضرائب.
س28 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسىوالقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى؟
ج 28 – تضمن القانون فى البند [ 7 ] من المادة ( 13 ) حكماً مفاده إعفاء ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسىوالقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب من المرتبات وما فى حكمها وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
س29 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية الكائنة فى جمهورية مصر العربية ؟
ج29 – لم يتضمن القانون نصاً بإعفاء ما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية من غير أعضاء السلكيين الدبلوماسىوالقنصلى والمنظمات الدولية من المرتبات وما فى حكمها وبذلك يخضع ما يحصل عليه هؤلاء للضريبة على المرتبات وما فى حكمها فضلاً عن أداءهم للخدمة فى مصر مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
س30 : ما هى حدود الإعفاء المقرر لإشتركات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ؟
ج30- تضمن القانون فى المادة (13) منه البندين [ 3 ، 4 ] نصوصاً بإعفاء: بند [3] – إشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 . بند [4] – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر أو أى أقساط تأمين لإستحقاق معاش. – 10 – وورد بذات المادة أنه يشترط بالنسبة لهذين البندين ألا تزيد جملة ما يعفى للممول منها على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيه فى السنة أيهما أكبر ، ولا يجوز إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل أخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون. وتطبيقاً لهذا الشرط يتم الآتى : يحسب نسبة الـ 15% من الدخل كما يلى: – إذا قلت نسبة الـ 15 % عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة 3000 جنيه ويستقطع المبلغ المدفوع أو 3000 جنيه أيهما أقل. – إذا ذادت نسبة ألـ 15% عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة المبلغ المدفوع أو الـ 15% من الدخل أيهما أقل.